الشيخ الأنصاري
9
كتاب الصلاة
* ( الخامس ) * من أفعال الصلاة : * ( الركوع ) * * ( وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا ) * مطلقا إجماعا ، بل ضرورة ، * ( وسهوا ) * مع تجاوز المحل كذلك على المشهور . وعن المبسوط : أنها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر بعد السجدتين ، بل يسقط السجود فيركع ثم يسجد ( 1 ) ، وهو في الحقيقة نفي لركنية السجود . ولا يجب * ( في كل ركعة ) * إلا * ( مرة ) * واحدة ، فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، خلافا للمحكي عن المبسوط من قول بعض : بأنه لو نسي سجدتين في ركعة حتى ركع فيما بعدها ، أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده ، وجعل الركعة الثانية أولة والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ( 2 ) ، وحكي عن ابن سعيد الإفتاء بذلك في خصوص الأخيرتين ( 3 ) . ويرد ذلك كله الأخبار المعتبرة ، المعتضدة بفتوى المعظم ، كما سيجئ في باب الخلل ( 4 ) ، نعم لا بأس في الاحتياط بمراعاة ذلك وإتمام الصلاة
--> ( 1 ) انظر المبسوط 1 : 109 . ( 2 ) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 225 ، وانظر المبسوط 1 : 120 . ( 3 ) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 225 ، وانظر الجامع للشرائع : 83 . ( 4 ) انظر أحكام الخلل في الصلاة ( للمؤلف قدس سره ) : 28 و 257 .